الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                    46 - ( فصل )

                    ولليمين فوائد : [ ص: 99 ] منها تخويف المدعى عليه سوء عاقبة الحلف الكاذب ، فيحمله ذلك على الإقرار بالحق . ومنها : القضاء عليه بنكوله عنها ، على ما تقدم . ومنها : انقطاع الخصومة والمطالبة في الحال ، وتخليص كل من الخصمين من ملازمة الآخر ، ولكنها لا تسقط الحق ، ولا تبرئ الذمة ، باطنا ولا ظاهرا . فلو أقام المدعي بينة بعد حلف المدعى عليه : سمعت وقضي بها .

                    وكذا لو ردت اليمين على المدعي ، فنكل ، ثم أقام المدعي بينة ، سمعت وحكم به . ومنها : إثبات الحق بها إذا ردت على المدعي ، أو أقام شاهدا واحدا .

                    ومنها : تعجيل عقوبة الكاذب المنكر لما عليه من الحق ، فإن اليمين الغموس تدع الديار بلاقع ، فيشتفي بذلك المظلوم عوض ما ظلمه بإضاعة حقه ، والله أعلم .

                    47 - ( فصل )

                    ومنها : أن تشهد قرائن الحال بكذب المدعي ، فمذهب مالك : أنه لا يلتفت إلى دعواه ، ولا يحلف له ، وهذا اختيار الإصطخري من الشافعية ، ويخرج على المذهب مثله ، وذلك مثل : أن يدعي الدنيء استئجار الأمير ، أو ذي الهيئة والقدر لعلف دوابه ، وكنس بابه ، ونحو ذلك .

                    وسمعت شيخنا العلامة - ابن تيمية قدس الله روحه يقول : كنا عند نائب السلطنة ، وأنا إلى جانبه ، فادعى بعض الحاضرين : أن له قبلي وديعة ، وسأل إجلاسي معه وإحلافي ، فقلت لقاضي المالكية وكان حاضرا أتسوغ هذه الدعوى وتسمع ؟ فقال : لا ، فقلت : فما مذهبك في مثل ذلك ؟ قال : تعزير المدعي ، فقلت : فاحكم بمذهبك فأقيم المدعي ، وأخرج .

                    التالي السابق


                    الخدمات العلمية