45 - ( فصل ) 
ومما لا يحلف فيه إذا ادعى البلوغ بالاحتلام في وقت الإمكان  ، صدق بلا يمين ، وكذلك لو ادعي عليه البلوغ ، فقال : أنا صبي بعد ، وهو محتمل    : لم يحلف . 
ولو ادعى عامل الزكاة على رجل أنه له نصابا ، وطلب زكاته  ، لم يحلف على نفي ذلك ، ولو أقر ، فادعى العامل : أنه لم يخرج زكاته ، لم يحلف على نفي ذلك . 
قال الإمام  أحمد    : لا يستحلف الناس على صدقاتهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					