46 - ( فصل ) 
ولليمين فوائد    :  [ ص: 99 ] منها تخويف المدعى عليه سوء عاقبة الحلف الكاذب ، فيحمله ذلك على الإقرار بالحق . ومنها : القضاء عليه بنكوله عنها ، على ما تقدم . ومنها : انقطاع الخصومة والمطالبة في الحال ، وتخليص كل من الخصمين من ملازمة الآخر ، ولكنها لا تسقط الحق ، ولا تبرئ الذمة ، باطنا ولا ظاهرا . فلو أقام المدعي بينة بعد حلف المدعى عليه : سمعت وقضي بها . 
وكذا لو ردت اليمين على المدعي ، فنكل ، ثم أقام المدعي بينة ، سمعت وحكم به . ومنها : إثبات الحق بها إذا ردت على المدعي ، أو أقام شاهدا واحدا . 
ومنها : تعجيل عقوبة الكاذب المنكر لما عليه من الحق ، فإن اليمين الغموس تدع الديار بلاقع ، فيشتفي بذلك المظلوم عوض ما ظلمه بإضاعة حقه ، والله أعلم . 
47 - ( فصل ) 
ومنها : أن تشهد قرائن الحال بكذب المدعي ، فمذهب  مالك    : أنه لا يلتفت إلى دعواه ، ولا يحلف له ، وهذا اختيار الإصطخري  من الشافعية ، ويخرج على المذهب مثله ، وذلك مثل : أن يدعي الدنيء استئجار الأمير ، أو ذي الهيئة والقدر لعلف دوابه ، وكنس بابه  ، ونحو ذلك . 
وسمعت شيخنا العلامة - ابن تيمية  قدس الله روحه يقول : كنا عند نائب السلطنة ، وأنا إلى جانبه ، فادعى بعض الحاضرين : أن له قبلي وديعة ، وسأل إجلاسي معه وإحلافي ، فقلت لقاضي المالكية وكان حاضرا أتسوغ هذه الدعوى وتسمع ؟ فقال : لا ، فقلت : فما مذهبك في مثل ذلك ؟ قال : تعزير المدعي ، فقلت : فاحكم بمذهبك فأقيم المدعي ، وأخرج . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					