51 - ( فصل )
إذا قلنا برد اليمين ، فهل ترد بمجرد نكول المدعى عليه أم لا ترد حتى يأذن في ذلك ؟ ظاهر كلام الإمام أحمد أنه لا يشترط إذن الناكل ، لأنه لما رغب عن اليمين انتقلت إلى المدعي ، لأنها برغبته ونكوله عنها - مع تمكنه من الحلف - صار راضيا بيمين المدعي فجرى ذلك مجرى إذنه ، كما أنه بنكوله نزل منزلة الباذل أو المقر .
وقال أبو الخطاب : لا ترد اليمين إلا إذا أذن فيها الناكل ، لأنها من جهته وهو أحق بها من المدعي ، ولا تنتقل عنه إلى المدعى عليه إلا بإذنه .


