74 - ( فصل )
[ ص: 139 ] وأما ، فإن قلنا يوجب الحد ، لم يثبت إلا بأربعة ، وإن قلنا : يوجب التعزير - كقول إتيان البهيمة أبي حنيفة والشافعي - ففيه وجهان : أحدهما : لا يقبل فيه إلا أربعة ، لأنه فاحشة ، وإيلاج فرج في فرج محرم ، فأشبه الزنا ، وهذا اختيار ومالك . القاضي
والثاني : يقبل فيه شاهدان ، لأنه لا يوجب الحد ، فيثبت بشاهدين كسائر الحقوق .
قال الشيخ في " المغني " : وعلى قياس هذا : فكل زنا لا يوجب الحد ، ، وأشباه هذا ، ا هـ . كوطء الأمة المشتركة وأمته المزوجة
وأما - كوطء امرأته في الصيام ، والإحرام والحيض - فإنه لا يوجب الحد ، ويكفي فيه شاهدان ، وكذلك وطؤها في دبرها . الوطء المحرم لعارض
75 - ( فصل )
وألحق بالزنا - في الحسن البصري كل ما يوجب القتل ، وحكى ذلك رواية عن اعتبار أربعة شهود ، وهذا إن كان في القتل حدا - فله وجه على ضعفه ، وإن كان في القتل حد أو قصاص ، فهو فاسد ، وقياسه على الزنا ممتنع ، لأن الله سبحانه وتعالى غلظ أمر البينة والإقرار في باب الفاحشة ، سترا لعباده ، وشرع فيها عقوبة من قذف غيره بها دون سائر ما يوجب الحد وشرع فيها القتل على أغلظ الوجوه وأكرهها للنفوس ، فلا يصح إلحاق غيرها بها ، والله أعلم . أحمد