تنبيهات
الأول : روى
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- في قوله تبارك وتعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=1براءة من الله ورسوله [التوبة 1] قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=890252لما قفل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حنينا اعتمر من الجعرانة ثم أمر أبا بكر في ذلك الحجة .
قال
الإمام محب الدين الطبري -رحمه الله تعالى- : وهذا مغاير لما تقدم ، أن الذي حج بالناس تلك السنة
عتاب بن أسيد ، وهي سنة ثمان ، وأن تأمير
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر كان سنة تسع ، وهو الأظهر .
الثاني : قال في «زاد المعاد» :
nindex.php?page=treesubj&link=29391وهل حجة الصديق هذه أسقطت الفرض ؟ ، أو المسقطة هي حجة الوداع معه -صلى الله عليه وسلم- على قولين ، أصحهما الثاني ، والقولان مبنيان على أصلين :
أحدهما :
nindex.php?page=treesubj&link=29393_29391هل كان فرض الحج قبل عام حجة الوداع أو لا ؟
والثاني : هل كانت حجة
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر في ذي الحجة! أم وقعت في ذي القعدة من أجل النسيء الذي كان في الجاهلية يؤخرون له الأشهر ويقدمونها ؟ على قولين .
روى
البزاز في «جامعه» في الحج والتفسير وقال : حسن ، زاد في بعض النسخ : صحيح ، عن
زيد بن يثيع ، قال : سألنا
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا : بأي شيء بعثت في ذي الحجة ؟ قال : بعثت بأربع . . . الحديث .
فهذا نص صريح في ذلك كون تلك الحجة وقعت في ذي الحجة .
وذكر
المحب الطبري في «الأحكام» أن حج أبي بكر وقع في ذي القعدة ، وعزا ذلك الماوردي في «نكته»
nindex.php?page=showalam&ids=13968والثعلبي والرماني وغيرهم .
قلت : وجزم به في الإشارة ثم قال : وجزم
الأزرقي أن حج
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر كان في السنة التاسعة .
قال : وذكر بعض المفسرين الروايتين .
قال في النور : وأنا أستبعد كونه -عليه الصلاة والسلام- أمره عليها وأمره بها ، وهي تقع في ذي القعدة على القول بأنها فرض ، فهذا ما لا يدخل فهمي ، أما على القول بأنه فرض فهذا قريب . انتهى .
[ ص: 75 ]
الثالث :
nindex.php?page=treesubj&link=29391الحكمة في أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعث عليا ليقرأ سورة براءة على الناس في حجة أبي بكر ، ولم يكتف بغير
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أن العرب كان من عادتها أن الرجل المتبوع منهم إذا عقد عقدا أو عهد عهدا لا يحله إلا هو أو أحد من أهل بيته ، ولهذا بعث عليا -رضي الله تعالى عنه- .
وقيل : كان فيه سورة براءة الثناء على
nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق رضي الله تعالى عنه فأحب أن يكون على لسان غيره قال في «الهدي» : لأن السورة نزلت بعد ذهاب
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر إلى الحج .
النوع الثالث عشر :
في
nindex.php?page=treesubj&link=30755حوادث السنة العاشرة فيها : حجة الوداع .
وفيها : نزول :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=58يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم [النور 58] وكانوا لا يفعلونه قبل ذلك .
وفيها : قدم
جرير بن عبد الله بن جابر بن الشليل بن مالك بن نضر بن ثعلبة بن جشم بن عوف بن خزيمة بن حرب بن علي بن مالك بن سعد بن نذير بن قسر وهو مالك بن عبقر بن إراش بن عمرو بن الغوث مسلما في شهر رمضان .
وفيها : أسلم
فيروز بن الديلمي بأذان
nindex.php?page=showalam&ids=17285وهب بن منبه ب :
«اليمن» .
تَنْبِيهَاتٌ
الْأَوَّلُ : رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابْنُ حِبَّانَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ- فِي قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=1بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [التَّوْبَةِ 1] قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=890252لَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حُنَيْنًا اعْتَمَرَ مِنَ الْجُعْرَانَةِ ثُمَّ أَمَّرَ أَبَا بَكْرٍ فِي ذَلِكَ الْحِجَّةِ .
قَالَ
الْإِمَامُ مُحِبُّ الدِّينِ الطَّبَرِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- : وَهَذَا مُغَايِرٌ لِمَا تَقَدَّمَ ، أَنَّ الَّذِي حَجَّ بِالنَّاسِ تِلْكَ السَّنَةَ
عَتَّابُ بْنُ أُسَيْدٍ ، وَهِيَ سَنَةُ ثَمَانٍ ، وَأَنَّ تَأْمِيرَ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ كَانَ سَنَةَ تِسْعٍ ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ .
الثَّانِي : قَالَ فِي «زَادِ الْمَعَادِ» :
nindex.php?page=treesubj&link=29391وَهَلْ حِجَّةُ الصِّدِّيقِ هَذِهِ أَسْقَطَتِ الْفَرْضَ ؟ ، أَوِ الْمُسْقِطَةُ هِيَ حِجَّةُ الْوَدَاعِ مَعَهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى قَوْلَيْنِ ، أَصَحُّهُمَا الثَّانِي ، وَالْقَوْلَانِ مَبْنِيَّانِ عَلَى أَصْلَيْنِ :
أَحَدُهُمَا :
nindex.php?page=treesubj&link=29393_29391هَلْ كَانَ فَرْضُ الْحَجِّ قَبْلَ عَامِ حِجَّةِ الْوَدَاعِ أَوْ لَا ؟
وَالثَّانِي : هَلْ كَانَتْ حِجَّةُ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ فِي ذِي الْحِجَّةِ! أَمْ وَقَعَتْ فِي ذِي الْقِعْدَةِ مِنْ أَجْلِ النَّسِيءِ الَّذِي كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُؤَخِّرُونَ لَهُ الْأَشْهُرَ وَيُقَدِّمُونَهَا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ .
رَوَى
الْبَزَّازُ فِي «جَامِعِهِ» فِي الْحَجِّ وَالتَّفْسِيرِ وَقَالَ : حَسَنٌ ، زَادَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ : صَحِيحٌ ، عَنْ
زَيْدِ بْنِ يُثَيْعٍ ، قَالَ : سَأَلْنَا
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيًّا : بِأَيِّ شَيْءٍ بُعِثْتَ فِي ذِي الْحِجَّةِ ؟ قَالَ : بُعِثْتُ بِأَرْبَعٍ . . . الْحَدِيثَ .
فَهَذَا نَصٌّ صَرِيحٌ فِي ذَلِكَ كَوْنَ تِلْكَ الْحُجَّةِ وَقَعَتْ فِي ذِي الْحِجَّةِ .
وَذَكَرَ
الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ فِي «الْأَحْكَامِ» أَنَّ حَجَّ أَبِي بَكْرٍ وَقَعَ فِي ذِي الْقِعْدَةِ ، وَعَزَا ذَلِكَ اَلْمَاوَرْدِيُّ فِي «نُكَتِهِ»
nindex.php?page=showalam&ids=13968وَالثَّعْلَبِيُّ وَالرُّمَّانِيُّ وَغَيْرُهُمْ .
قُلْتُ : وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِشَارَةِ ثُمَّ قَالَ : وَجَزَمَ
الْأَزْرَقِيُّ أَنَّ حَجَّ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ كَانَ فِي السَّنَةِ التَّاسِعَةِ .
قَالَ : وَذَكَرَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ الرِّوَايَتَيْنِ .
قَالَ فِي النُّورِ : وَأَنَا أَسْتَبْعِدُ كَوْنَهُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- أَمَّرَهُ عَلَيْهَا وَأَمَرَهُ بِهَا ، وَهِيَ تَقَعُ فِي ذِي الْقِعْدَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا فَرْضٌ ، فَهَذَا مَا لَا يَدْخُلُ فَهْمِي ، أَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ فَرْضٌ فَهَذَا قَرِيبٌ . انْتَهَى .
[ ص: 75 ]
الثَّالِثُ :
nindex.php?page=treesubj&link=29391الْحِكْمَةُ فِي أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعَثَ عَلِيًّا لِيَقْرَأَ سُورَةَ بَرَاءَةَ عَلَى النَّاسِ فِي حِجَّةِ أَبِي بَكْرٍ ، وَلَمْ يَكْتَفِ بِغَيْرِ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ أَنَّ الْعَرَبَ كَانَ مِنْ عَادَتِهَا أَنَّ الرَّجُلَ الْمَتْبُوعَ مِنْهُمْ إِذَا عَقَدَ عَقْدًا أَوْ عَهِدَ عَهْدًا لَا يُحِلُّهُ إِلَّا هُوَ أَوْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَلِهَذَا بَعَثَ عَلِيًّا -رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ- .
وَقِيلَ : كَانَ فِيهِ سُورَةُ بَرَاءَةَ الثَّنَاءُ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=1الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى لِسَانِ غَيْرِهِ قَالَ فِي «الْهَدْيِ» : لِأَنَّ السُّورَةَ نَزَلَتْ بَعْدَ ذَهَابِ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ إِلَى الْحَجِّ .
النَّوْعُ الثَّالِثَ عَشَرَ :
فِي
nindex.php?page=treesubj&link=30755حَوَادِثِ السَّنَةِ الْعَاشِرَةِ فِيهَا : حِجَّةُ الْوَدَاعِ .
وَفِيهَا : نُزُولُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=58يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [النُّورِ 58] وَكَانُوا لَا يَفْعَلُونَهُ قَبْلَ ذَلِكَ .
وَفِيهَا : قَدِمَ
جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ الشَّلِيلِ بْنِ مَالِكِ بْنِ نَضْرِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ جُشَمَ بْنِ عَوْفِ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ حَرْبِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَالِكِ بْنِ سَعْدِ بْنِ نَذِيرِ بْنِ قَسْرٍ وَهُوَ مَالِكُ بْنُ عَبْقَرِ بْنِ إِرَاشَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْغَوْثِ مُسْلِمًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ .
وَفِيهَا : أَسْلَمَ
فَيْرُوزُ بْنُ الدَّيْلَمِيِّ بِأَذَانِ
nindex.php?page=showalam&ids=17285وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ بِ :
«الْيَمَنِ» .