المسألة السابعة :
إذا كان قذفا عند رمى صبية يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنا . وقال مالك أبو حنيفة : ليس بقذف ; لأنه ليس بزنا ; إذ لا حد عليها . [ ص: 343 ] والشافعي
وعول على أنه تعيير تام بوطء كامل ، فكان قذفا . والمسألة محتملة مشكلة ، لكن مالك غلب حماية عرض المقذوف ، وغيره راعى حماية طهر القاذف . وحماية عرض المقذوف أولى ; لأن القاذف كشف ستره بطرف لسانه فلزمه الحد . مالك