المسألة السابعة :
إذا رمى صبية يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنا كان قذفا عند مالك . وقال أبو حنيفة والشافعي : ليس بقذف ; لأنه ليس بزنا ; إذ لا حد عليها . [ ص: 343 ]
وعول مالك على أنه تعيير تام بوطء كامل ، فكان قذفا . والمسألة محتملة مشكلة ، لكن مالك غلب حماية عرض المقذوف ، وغيره راعى حماية طهر القاذف . وحماية عرض المقذوف أولى ; لأن القاذف كشف ستره بطرف لسانه فلزمه الحد .


