الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1274 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور عن هلال بن يساف عن وهب بن الأجدع عن علي nindex.php?page=hadith&LINKID=673005أن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=1495نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة
فلا تكره الصلاة عنده بعد العصر إذا كانت الشمس حية بيضاء . قال الحافظ nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : قال طائفة من العلماء إنه لا بأس بالتطوع بعد الصبح وبعد العصر لأن النهي إنما قصد به إلى ترك الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها واحتجوا بأحاديث جماعة من الصحابة الذين رووا النهي عن الصلاة في هذه الأوقات ، واحتجوا أيضا بقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ nindex.php?page=hadith&LINKID=753702لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة وبقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ nindex.php?page=hadith&LINKID=753703لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها وبإجماع المسلمين على nindex.php?page=treesubj&link=1044_1493_1495الصلاة على الجنائز بعد الصبح وبعد العصر إذا لم يكن عند الطلوع وعند الغروب . قالوا فالنهي عن الصلاة بعد العصر والصبح هذا معناه وحقيقته . قالوا ونهيه على قطع الذريعة ; لأنه لو أبيحت nindex.php?page=treesubj&link=1493_1495الصلاة بعد الصبح والعصر لم يؤمن التمادي فيهما إلى الأوقات المنهي عنها وهي حين طلوع الشمس وحين غروبها [ ص: 114 ] هذا مذهب ابن عمر وقال به جماعة ذكر عبد الرزاق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن نافع سمع ابن عمر يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=3507985أما أنا فلا أنهى أحدا يصلي من ليل ونهار غير أن لا يتحرى طلوع الشمس ولا غروبها فإن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ نهى عن ذلك . وروى مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار عن ابن عمر معناه ، وهو قول عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج وروى عن ابن مسعود نحوه ، ومذهب ابن عمر في هذا الباب خلاف مذهب أبيه ، ومذهب عائشة في هذا الباب كمذهب ابن عمر لما روى ابن طاوس عن أبيه عن عائشة قالت : " وهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=753704إنما نهى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن الصلاة أن يتحراها طلوع الشمس أو غروبها " انتهى . كذا في إعلام أهل العصر . وفي الفتح : حكى أبو الفتح اليعمري عن جماعة من السلف أنهم قالوا : إن النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر إنما هو إعلام بأنهما لا يتطوع بعدهما ولم يقصد الوقت بالنهي كما قصد به وقت الطلوع ووقت الغروب وتؤيده رواية أبي داود عن علي بإسناد حسن ، فدل على أن المراد بالبعدية ليس على عمومه ، وإنما المراد وقت الطلوع ووقت الغروب وما قاربها .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الحج من طريق عبد العزيز بن رفيع قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=753705رأيت ابن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر ويخبر أن عائشة حدثته أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يدخل بيتها إلا صلاهما ، وكأن ابن الزبير فهم من ذلك ما فهمته خالته عائشة . انتهى .
( إلا والشمس مرتفعة ) : فتجوز الصلاة مطلقا سواء كانت المكتوبة الفائتة أو سنة أو نفلا أو الجنازة .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .