الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1421 حدثنا محمد بن كثير أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17258همام عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن عبد الله بن شقيق عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=673134أن رجلا من أهل البادية سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال بأصبعيه هكذا nindex.php?page=treesubj&link=32226_1258_1236_1235مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل
( nindex.php?page=treesubj&link=1235_1236والوتر ركعة من آخر الليل ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : قد ذهب جماعة من السلف إلى أن الوتر ركعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=15973وسعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى الأشعري nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وابن الزبير ، وهو مذهب ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق ، غير أن الاختيار عند مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق أن يصلي ركعتين ويوتر بركعة ، وإن أفرد الركعة جاز عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحاق وكرهه مالك .
وقال أصحاب الرأي : الوتر ثلاث لا يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة ركعة .
وقال الأوزاعي : إن فصل بين الركعتين والثالثة فحسن وإن لم يفصل فحسن وقال مالك : يفصل بينهما فإن لم يفصل ونسي إلى أن قام إلى الثالثة سجد سجدتين سجدتي السهو . انتهى .
قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .