الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      1564 حدثنا محمد بن عيسى حدثنا عتاب يعني ابن بشير عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو فقال ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز

                                                                      التالي السابق


                                                                      ( كنت ألبس أوضاحا ) : بالضاد المعجمة والحاء المهملة جمع وضح . قال في النهاية : هي نوع من الحلي تعمل من الفضة سميت بها لبياضها واحدها وضح انتهى .

                                                                      وفي منتهى الإرب بالفارسية وضح بمعنى خلخال أي حلقة طلا ونقره كه درباي كنند وآترا بفارسي باي برنجن نامند انتهى ( أكنز هو ) : أي استعمال الحلي كنز من الكنوز الذي توعد على اقتنائه في القرآن أم لا ( فقال ما بلغ ) : أي الذي بلغ ( أن تؤدى ) : بصيغة المجهول ( زكاته ) : أي بلغ نصابا ( فزكي ) : على صيغة المجهول قال المنذري : في إسناده عتاب بن بشير أبو الحسين الحراني وقد أخرج له البخاري وتكلم فيه غير واحد انتهى .

                                                                      وأخرجه الحاكم في المستدرك عن محمد بن المهاجر عن ثابت به وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ولفظه إذا أديت زكاته فليس بكنز . وكذلك رواه الدارقطني ثم البيهقي في سننهما .

                                                                      قال البيهقي تفرد به ثابت بن عجلان . قال في التنقيح : وهذا لا يضر فإن ثابت بن عجلان روى له البخاري ووثقه ابن معين والنسائي ، وقول عبد الحق فيه لا يحتج به قول لم يقله غيره انتهى .

                                                                      وقال ابن دقيق العيد : وقول العقيلي في ثابت بن عجلان لا يتابع على حديثه تحاملا منه انتهى .

                                                                      وأخرج مالك في الموطأ عن عبد الله بن دينار أنه قال سمعت عبد الله بن عمر وهو يسأل عن الكنز ما هو فقال هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة انتهى أي فما أديت منه فليس بكنز ، وعلى هذا التفسير جمهور العلماء وفقهاء الأمصار . وأخرج البيهقي عن ابن عمر مرفوعا كل ما أديت زكاته وإن كانت تحت سبع أرضين فليس بكنز وكل ما لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا على وجه الأرض . قال البيهقي : ليس [ ص: 315 ] بمحفوظ والمشهور وقفه . قال ابن عبد البر : ويشهد له حديث أبي هريرة مرفوعا إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك ، أخرجه الترمذي وقال حسن غريب ، وصححه الحاكم .

                                                                      وقال ابن عبد البر : وفي سند حديث أم سلمة مقال . وقال الزين العراقي : سنده جيد . وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس ما أدي زكاته فليس بكنز وللحاكم عن جابر مرفوعا : إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره . ورواه عبد الرزاق موقوفا ، ورجحه أبو زرعة والبيهقي وغيرهما .




                                                                      الخدمات العلمية