الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3361 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17313ابن أبي زائدة عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=12045نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=674840أن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=4710_33283_33284_33286_33288نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلا وعن بيع العنب بالزبيب كيلا وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا
لم يوجد هذا الباب في بعض النسخ ، والمزابنة مفاعلة من الزبن بفتح الزاي وسكون الموحدة وهو الدفع الشديد . وقيل للبيع المخصوص مزابنة كأن كل واحد من المتبايعين [ ص: 169 ] يدفع صاحبه عن حقه أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع لفسخه وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع .
وفي صحيح مسلم عن نافع : المزابنة nindex.php?page=treesubj&link=5411بيع ثمر النخل بالتمر كيلا ، وبيع العنب بالزبيب كيلا ، وبيع الزرع بالحنطة كيلا ، وكذا في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
( نهى عن بيع الثمر ) : بفتح المثلثة والميم المراد به ثمر النخل ( بالتمر ) : بالمثناة الفوقية ( كيلا ) : بالنصب على التمييز وليس قيدا . والعلة في النهي عن ذلك هو الربا لعدم التساوي .