الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4080 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=675481nindex.php?page=treesubj&link=17734_1373نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين أن يحتبي الرجل مفضيا بفرجه إلى السماء ويلبس ثوبه وأحد جانبيه خارج ويلقي ثوبه على عاتقه
( عن لبستين ) بصيغة التثنية وهو بكسر اللام لأن المراد بالنهي الهيئة المخصوصة لا المرة الواحدة من اللبس ( أن يحتبي الرجل ) nindex.php?page=treesubj&link=1373الاحتباء أن يقعد على إليتيه وينصب ساقيه ويلف عليه ثوبا ويقال له الحبوة وكانت من شأن العرب
( مفضيا بفرجه إلى السماء ) : أي لم يكن بين فرجه وبين السماء شيء يواريه ، nindex.php?page=treesubj&link=27695_1373فالنهي عن الاحتباء إنما هو بقيد كشف الفرج وإلا فهو جائز
( ويلبس ثوبه إلخ ) : عطف على قوله ( يحتبي ) وهذا هو اللبسة الثانية وهو الصماء ، والمعنى ويلبس الرجل ثوبه ويلقيه على أحد عاتقيه فيخرج أحد جانبيه عن الثوب ويبدو .
وجاء تفسير الصماء في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بلفظ " والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب .
قال المنذري : وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=3508470نهى عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وليس على فرجه منه شيء .