المسألة السادسة عشرة : اعلم أنه لا يجوز ، ولا رمي الملاعنة بالزنى ، ومن رمى أحدهما فعليه الحد ، وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه ; لأنه لم يثبت عليها زنى ، ولا على ولدها أنه ابن زنى ، وإنما انتفى نسبه عن الزوج بلعانه . رمي ولدها بأنه ابن زنى
وفي سنن أبي داود : حدثنا الحسن بن علي ، ثنا ، ثنا يزيد بن هارون عن عباد بن منصور عكرمة ، عن ، قال : ابن عباس هلال بن أمية ، وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم ، فجاء من أرضه عشيا فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينه وسمع بأذنه . . ، الحديث ، وفيه : ففرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما ، وقضى ألا يدعى ولدها لأب ، ولا ترمى ولا يرمى ولدها ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد . . إلى آخر الحديث ، وفي هذا الحديث التصريح بأن من رماها أو رمى ولدها فعليه الحد . جاء
واعلم : أن ما نقله الشيخ الحطاب عن بعض علماء المالكية من أن من ، فعليه الحد خلاف التحقيق ; لأن الزوج الملاعن ينتفي عنه نسب الولد باللعان ، فنفيه عنه حق مطابق للواقع ، ولذا لا يتوارثان ، ومن قال كلاما حقا ، فإنه لا يستوجب الحد بذلك ; كما لو قال له : يا من نفاه زوج أمه ، أو يا ابن ملاعنة ، أو يا ابن من لوعنت ; وإنما يجب الحد على قاذفه ، فيما لو قال لابن ملاعنة : لست لأبيك الذي لاعن أمك ونحوها من صريح القذف ، والعلم عند الله تعالى . قال : أنت ابن زنى