مسألة : قال النووي : أفضلها ما كان في الصلاة ، ثم الليل ثم نصفه الأخير : وهي بين المغرب والعشاء محبوبة ، وأفضل النهار بعد الصبح . ولا تكره في شيء من الأوقات لمعنى فيه . وأما ما رواه ابن الأوقات المختارة للقراءة أبي داود ، عن معاذ بن رفاعة ، عن مشايخه : أنهم كرهوا القراءة بعد العصر - وقالوا : هو دراسة يهود - فغير مقبول ولا أصل له .
ويختار من الأيام يوم عرفة ، ثم الجمعة ، ثم الاثنين ، والخميس . ومن الأعشار العشر الأخير من رمضان ، والأول من ذي الحجة ، ومن الشهور رمضان .
ويختار لابتدائه ليلة الجمعة ، ولختمه ليلة الخميس ، فقد روى ابن أبي داود ، عن : أنه كان يفعل ذلك . عثمان بن عفان
والأفضل الختم أول النهار أو أول الليل لما رواه الدارمي بسند حسن عن قال : إذا وافق سعد بن أبي وقاص صلت عليه الملائكة حتى يصبح ، وإن وافق ختمه أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي . ختم القرآن أول الليل
[ ص: 361 ] قال في الإحياء : ويكون الختم أول النهار في ركعتي الفجر ، وأول الليل في ركعتي سنة المغرب .
وعن ، يستحب الختم في الشتاء أول الليل ، وفي الصيف أول النهار . ابن المبارك