مسألة : اختلف في جواز  عطف الاسمية على الفعلية وعكسه      : فالجمهور على الجواز ، وبعضهم على المنع .  
وقد لهج به الرازي في تفسيره كثيرا ، ورد به على الحنفية القائلين بتحريم أكل متروك التسمية أخذا من قوله تعالى :  ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق      [ الأنعام : 121 ] .  
فقال : هي حجة للجواز لا للتحريم ، وذلك : أن الواو ليست عاطفة ، لتخالف الجملتين بالاسمية والفعلية . ولا للاستئناف ; لأن أصل الواو أن تربط ما بعدها بما قبلها . فبقي أن تكون للحال ، فتكون جملة مقيدة للنهي ، والمعنى لا تأكلوا منه في حال كونه فسقا ، ومفهومه جواز الأكل إذا لم يكن فسقا ، والفسق قد فسره الله تعالى بقوله :  أو فسقا أهل لغير الله به      [ الأنعام : 145 ] . فالمعنى : لا تأكلوا منه إذا سمي عليه غير الله . ومفهومه : فكلوا منه إذا لم يسم      [ ص: 591 ] عليه غير الله تعالى . انتهى .  
قال  ابن هشام     : ولو أبطل العطف بتخالف الجملتين بالإنشاء والخبر لكان صوابا .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					