مسألة : اختلف في جواز : فالجمهور على الجواز ، وبعضهم على المنع . عطف الاسمية على الفعلية وعكسه
وقد لهج به الرازي في تفسيره كثيرا ، ورد به على الحنفية القائلين بتحريم أكل متروك التسمية أخذا من قوله تعالى : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق [ الأنعام : 121 ] .
فقال : هي حجة للجواز لا للتحريم ، وذلك : أن الواو ليست عاطفة ، لتخالف الجملتين بالاسمية والفعلية . ولا للاستئناف ; لأن أصل الواو أن تربط ما بعدها بما قبلها . فبقي أن تكون للحال ، فتكون جملة مقيدة للنهي ، والمعنى لا تأكلوا منه في حال كونه فسقا ، ومفهومه جواز الأكل إذا لم يكن فسقا ، والفسق قد فسره الله تعالى بقوله : أو فسقا أهل لغير الله به [ الأنعام : 145 ] . فالمعنى : لا تأكلوا منه إذا سمي عليه غير الله . ومفهومه : فكلوا منه إذا لم يسم [ ص: 591 ] عليه غير الله تعالى . انتهى .
قال ابن هشام : ولو أبطل العطف بتخالف الجملتين بالإنشاء والخبر لكان صوابا .