تنبيه :
nindex.php?page=treesubj&link=27857اختلف في آيات هل هي من قبيل المجمل أو لا ؟
منها : آية السرقة : قيل : إنها مجملة في اليد ; لأنها تطلق على العضو إلى الكوع وإلى المرفق ، وإلى المنكب . وفي القطع ; لأنه يطلق على الإبانة ، وعلى الجرح ، ولا
[ ص: 644 ] ظهور لواحد من ذلك ، وإبانة الشارع من الكوع تبين أن المراد ذلك . وقيل : لا إجمال فيها ; لأن القطع ظاهر في الإبانة .
ومنها
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وامسحوا برءوسكم [ المائدة : 6 ] قيل : إنها مجملة ; لترددها بين مسح الكل والبعض ، ومسح الشارع الناصية مبين لذلك . وقيل : لا ، وإنما هي لمطلق المسح الصادق بأقل ما يطلق عليه الاسم ويفيده .
ومنها
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حرمت عليكم أمهاتكم [ النساء : 23 ] قيل : مجملة ; لأن إسناد التحريم إلى العين لا يصح ; لأنه إنما يتعلق بالفعل ، فلا بد من تقديره ، وهو محتمل لأمور لا حاجة إلى جميعها ، ولا مرجح لبعضها .
وقيل : لا ، لوجود المرجح ، وهو العرف ; فإنه يقضي بأن المراد تحريم الاستمتاع بوطء أو نحوه .
ويجري ذلك في كل ما علق فيه التحريم والتحليل بالأعيان .
ومنها :
nindex.php?page=treesubj&link=27857nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275وأحل الله البيع وحرم الربا [ البقرة : 275 ] : قيل : إنها مجملة ; لأن الربا الزيادة ، وما من بيع إلا وفيه زيادة ، فافتقر إلى بيان ما يحل وما يحرم .
وقيل : لا ; لأن البيع منقول شرعا ، فحمل على عمومه ما لم يقم دليل التخصيص .
وقال
الماوردي :
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي في هذه الآية أربعة أقوال :
أحدها : أنها عامة ; فإن لفظها لفظ عموم يتناول كل بيع ، ويقتضي إباحة جميعها إلا ما خصه الدليل ، وهذا القول أصحها عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه ، لأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيوع كانوا يعتادونها ، ولم يبين الجائز ، فدل على أن الآية تناولت إباحة جميع البيوع ، إلا ما خص منها ، فبين - صلى الله عليه وسلم - المخصوص . قال : فعلى هذا في العموم قولان :
أحدهما : أنه عموم أريد به العموم ، وإن دخله التخصيص .
والثاني : أنه عموم أريد به الخصوص . قال : والفرق بينهما أن البيان في الثاني متقدم على اللفظ ، وفي الأول متأخر عنه مقترن به .
قال : وعلى القولين يجوز الاستدلال بالآية في المسائل المختلف فيها ما لم يقع دليل تخصيص .
والقول الثاني : أنها مجملة لا يعقل منها صحة بيع من فساده إلا ببيان النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم
[ ص: 645 ] قال : هل هي مجملة بنفسها أم بعارض ما نهي عنه من البيوع ؟ وجهان . وهل الإجمال في المعنى المراد دون لفظها ; لأن لفظ البيع اسم لغوي معناه معقول ، لكن لما قام بإزائه من السنة ما يعارضه تدافع العمومان ، ولم يتعين المراد إلا ببيان السنة ، فصار محلا لذلك دون اللفظ ، أو في اللفظ أيضا ; لأنه لما لم يكن المراد منه ما وقع عليه الاسم ، وكانت له شرائط غير معقولة في اللغة كان مشكلا أيضا ؟ وجهان :
. قال : وعلى الوجهين لا يجوز الاستدلال بها على صحة بيع ولا فساده ; وإن دلت على صحة البيع من أصله . ،
قال : وهذا هو الفرق بين العموم والمجمل ، حيث جاز الاستدلال بظاهر العموم ولم يجز الاستدلال بظاهر المجمل .
والقول الثالث : أنها عامة مجملة معا ، قال : واختلف في وجه ذلك على أوجه :
أحدها : أن العموم في اللفظ والإجمال في المعنى ، فيكون اللفظ عاما مخصوصا ، والمعنى مجملا لحقه التفسير .
والثاني : أن العموم في : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275وأحل الله البيع ) والإجمال في : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275وحرم الربا ) [ البقرة : 275 ] .
والثالث : أنه كان مجملا ، فلما بينه - صلى الله عليه وسلم - صار عاما فيكون داخلا في المجمل قبل البيان ، وفي العموم بعد البيان ، فعلى هذا يجوز الاستدلال بظاهرها في البيوع المختلف فيها .
والقول الرابع : أنها تناولت بيعا معهودا ، ونزلت بعد أن أحل النبي - صلى الله عليه وسلم - بيوعا وحرم بيوعا ، فاللام للعهد ; فعلى هذا لا يجوز الاستدلال بظاهرها . انتهى .
ومنها :
nindex.php?page=treesubj&link=27857الآيات التي فيها الأسماء الشرعية ، نحو :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=43وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة [ البقرة : 43 ] .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=185فمن شهد منكم الشهر فليصمه [ البقرة : 185 . ]
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=97ولله على الناس حج البيت [ آل عمران : 97 ] . قيل : إنها مجملة ، لاحتمال الصلاة لكل دعاء ، والصوم لكل إمساك ، والحج لكل قصد . والمراد بها لا تدل عليه اللغة ، فافتقر إلى البيان .
وقيل : لا ، بل يحمل على كل ما ذكر إلا ما خص بدليل .
تنبيه : قال
ابن الحصار : من الناس من جعل المجمل والمحتمل بإزاء شيء واحد .
قال : والصواب أن المجمل : اللفظ المبهم الذي لا يفهم المراد منه ، والمحتمل : اللفظ الواقع بالوضع الأول على معنيين مفهومين فصاعدا ، سواء كان حقيقة في كلها أو بعضها .
[ ص: 646 ] قال : والفرق بينهما : أن المحتمل يدل على أمور معروفة ، واللفظ مشترك متردد بينهما ، والمبهم : لا يدل على أمر معروف ، مع القطع بأن الشارع لم يفوض لأحد بيان المجمل ، بخلاف المحتمل .
تَنْبِيهٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=27857اخْتُلِفَ فِي آيَاتٍ هَلْ هِيَ مِنْ قَبِيلِ الْمُجْمَلِ أَوْ لَا ؟
مِنْهَا : آيَةُ السَّرِقَةِ : قِيلَ : إِنَّهَا مُجْمَلَةٌ فِي الْيَدِ ; لِأَنَّهَا تُطْلَقُ عَلَى الْعُضْوِ إِلَى الْكُوعِ وَإِلَى الْمِرْفَقِ ، وَإِلَى الْمَنْكِبِ . وَفِي الْقَطْعِ ; لِأَنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى الْإِبَانَةِ ، وَعَلَى الْجُرْحِ ، وَلَا
[ ص: 644 ] ظُهُورَ لِوَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ ، وَإِبَانَةُ الشَّارِعِ مِنَ الْكُوعِ تُبَيِّنَ أَنَّ الْمُرَادَ ذَلِكَ . وَقِيلَ : لَا إِجْمَالَ فِيهَا ; لِأَنَّ الْقَطْعَ ظَاهِرٌ فِي الْإِبَانَةِ .
وَمِنْهَا
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ [ الْمَائِدَةِ : 6 ] قِيلَ : إِنَّهَا مُجْمَلَةٌ ; لِتَرَدُّدِهَا بَيْنَ مَسْحِ الْكُلِّ وَالْبَعْضِ ، وَمَسْحُ الشَّارِعِ النَّاصِيَةَ مُبَيِّنٌ لِذَلِكَ . وَقِيلَ : لَا ، وَإِنَّمَا هِيَ لِمُطْلَقِ الْمَسْحِ الصَّادِقِ بِأَقَلِّ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ وَيُفِيدُهُ .
وَمِنْهَا
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ [ النِّسَاءِ : 23 ] قِيلَ : مُجْمَلَةٌ ; لِأَنَّ إِسْنَادَ التَّحْرِيمِ إِلَى الْعَيْنِ لَا يَصِحُّ ; لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالْفِعْلِ ، فَلَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيرِهِ ، وَهُوَ مُحْتَمِلٌ لِأُمُورٍ لَا حَاجَةَ إِلَى جَمِيعِهَا ، وَلَا مُرَجِّحَ لِبَعْضِهَا .
وَقِيلَ : لَا ، لِوُجُودِ الْمُرَجِّحِ ، وَهُوَ الْعُرْفُ ; فَإِنَّهُ يَقْضِي بِأَنَّ الْمُرَادَ تَحْرِيمُ الِاسْتِمْتَاعِ بِوَطْءٍ أَوْ نَحْوِهِ .
وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي كُلِّ مَا عُلِّقَ فِيهِ التَّحْرِيمُ وَالتَّحْلِيلُ بِالْأَعْيَانِ .
وَمِنْهَا :
nindex.php?page=treesubj&link=27857nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [ الْبَقَرَةِ : 275 ] : قِيلَ : إِنَّهَا مُجْمَلَةٌ ; لِأَنَّ الرِّبَا الزِّيَادَةُ ، وَمَا مِنْ بَيْعٍ إِلَّا وَفِيهِ زِيَادَةٌ ، فَافْتَقَرَ إِلَى بَيَانِ مَا يَحِلُّ وَمَا يَحْرُمُ .
وَقِيلَ : لَا ; لِأَنَّ الْبَيْعَ مَنْقُولٌ شَرْعًا ، فَحُمِلَ عَلَى عُمُومِهِ مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلُ التَّخْصِيصِ .
وَقَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ :
nindex.php?page=showalam&ids=13790لِلشَّافِعِيِّ فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ :
أَحَدُهَا : أَنَّهَا عَامَّةٌ ; فَإِنَّ لَفْظَهَا لَفْظُ عُمُومٍ يَتَنَاوَلُ كُلَّ بَيْعٍ ، وَيَقْتَضِي إِبَاحَةَ جَمِيعِهَا إِلَّا مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ ، وَهَذَا الْقَوْلُ أَصَحُّهَا عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ ، لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بُيُوعٍ كَانُوا يَعْتَادُونَهَا ، وَلَمْ يُبَيِّنِ الْجَائِزَ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْآيَةَ تَنَاوَلَتْ إِبَاحَةَ جَمِيعِ الْبُيُوعِ ، إِلَّا مَا خُصَّ مِنْهَا ، فَبَيَّنَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَخْصُوصَ . قَالَ : فَعَلَى هَذَا فِي الْعُمُومِ قَوْلَانِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ عُمُومٌ أُرِيدَ بِهِ الْعُمُومُ ، وَإِنْ دَخَلَهُ التَّخْصِيصُ .
وَالثَّانِي : أَنَّهُ عُمُومٌ أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ . قَالَ : وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْبَيَانَ فِي الثَّانِي مُتَقَدِّمٌ عَلَى اللَّفْظِ ، وَفِي الْأَوَّلِ مُتَأَخِّرٌ عَنْهُ مُقْتَرِنٌ بِهِ .
قَالَ : وَعَلَى الْقَوْلَيْنِ يَجُوزُ الِاسْتِدْلَالُ بِالْآيَةِ فِي الْمَسَائِلِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا مَا لَمْ يَقَعْ دَلِيلُ تَخْصِيصٍ .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّهَا مُجْمَلَةٌ لَا يُعْقَلُ مِنْهَا صِحَّةُ بَيْعٍ مِنْ فَسَادِهِ إِلَّا بِبَيَانِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ
[ ص: 645 ] قَالَ : هَلْ هِيَ مُجْمَلَةٌ بِنَفْسِهَا أَمْ بِعَارِضِ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ الْبُيُوعِ ؟ وَجْهَانِ . وَهَلِ الْإِجْمَالُ فِي الْمَعْنَى الْمُرَادِ دُونَ لَفْظِهَا ; لِأَنَّ لَفْظَ الْبَيْعِ اسْمٌ لُغَوِيٌّ مَعْنَاهُ مَعْقُولٌ ، لَكِنْ لَمَّا قَامَ بِإِزَائِهِ مِنَ السُّنَّةِ مَا يُعَارِضُهُ تَدَافَعُ الْعُمُومَانِ ، وَلَمْ يَتَعَيَّنِ الْمُرَادُ إِلَّا بِبَيَانِ السُّنَّةِ ، فَصَارَ مَحَلًّا لِذَلِكَ دُونَ اللَّفْظِ ، أَوْ فِي اللَّفْظِ أَيْضًا ; لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنِ الْمُرَادُ مِنْهُ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الِاسْمُ ، وَكَانَتْ لَهُ شَرَائِطُ غَيْرَ مَعْقُولَةٍ فِي اللُّغَةِ كَانَ مُشْكِلًا أَيْضًا ؟ وَجْهَانِ :
. قَالَ : وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ لَا يَجُوزُ الِاسْتِدْلَالُ بِهَا عَلَى صِحَّةِ بَيْعٍ وَلَا فَسَادِهِ ; وَإِنْ دَلَّتْ عَلَى صِحَّةِ الْبَيْعِ مِنْ أَصْلِهِ . ،
قَالَ : وَهَذَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْعُمُومِ وَالْمُجْمَلِ ، حَيْثُ جَازَ الِاسْتِدْلَالُ بِظَاهِرِ الْعُمُومِ وَلَمْ يَجُزِ الِاسْتِدْلَالُ بِظَاهِرِ الْمُجْمَلِ .
وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ : أَنَّهَا عَامَّةٌ مُجْمَلَةٌ مَعًا ، قَالَ : وَاخْتُلِفَ فِي وَجْهِ ذَلِكَ عَلَى أَوْجُهٍ :
أَحَدُهَا : أَنَّ الْعُمُومَ فِي اللَّفْظِ وَالْإِجْمَالَ فِي الْمَعْنَى ، فَيَكُونُ اللَّفْظُ عَامًّا مَخْصُوصًا ، وَالْمَعْنَى مُجْمَلًا لَحِقَهُ التَّفْسِيرُ .
وَالثَّانِي : أَنَّ الْعُمُومَ فِي : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ) وَالْإِجْمَالَ فِي : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275وَحَرَّمَ الرِّبَا ) [ الْبَقَرَةِ : 275 ] .
وَالثَّالِثُ : أَنَّهُ كَانَ مُجْمَلًا ، فَلَمَّا بَيَّنَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَارَ عَامًّا فَيَكُونُ دَاخِلًا فِي الْمُجْمَلِ قَبْلَ الْبَيَانِ ، وَفِي الْعُمُومِ بَعْدَ الْبَيَانِ ، فَعَلَى هَذَا يَجُوزُ الِاسْتِدْلَالُ بِظَاهِرِهَا فِي الْبُيُوعِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا .
وَالْقَوْلُ الرَّابِعُ : أَنَّهَا تَنَاوَلَتْ بَيْعًا مَعْهُودًا ، وَنَزَلَتْ بَعْدَ أَنْ أَحَلَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بُيُوعًا وَحَرَّمَ بُيُوعًا ، فَاللَّامُ لِلْعَهْدِ ; فَعَلَى هَذَا لَا يَجُوزُ الِاسْتِدْلَالُ بِظَاهِرِهَا . انْتَهَى .
وَمِنْهَا :
nindex.php?page=treesubj&link=27857الْآيَاتُ الَّتِي فِيهَا الْأَسْمَاءُ الشَّرْعِيَّةُ ، نَحْوَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=43وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ [ الْبَقَرَةِ : 43 ] .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=185فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [ الْبَقَرَةِ : 185 . ]
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=97وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ [ آلِ عِمْرَانَ : 97 ] . قِيلَ : إِنَّهَا مُجْمَلَةٌ ، لِاحْتِمَالِ الصَّلَاةِ لِكُلِّ دُعَاءٍ ، وَالصَّوْمِ لِكُلِّ إِمْسَاكٍ ، وَالْحَجِّ لِكُلِّ قَصْدٍ . وَالْمُرَادُ بِهَا لَا تَدُلُّ عَلَيْهِ اللُّغَةُ ، فَافْتَقَرَ إِلَى الْبَيَانِ .
وَقِيلَ : لَا ، بَلْ يُحْمَلُ عَلَى كُلِّ مَا ذُكِرَ إِلَّا مَا خُصَّ بِدَلِيلٍ .
تَنْبِيهٌ : قَالَ
ابْنُ الْحَصَّارِ : مِنَ النَّاسِ مَنْ جَعَلَ الْمُجْمَلَ وَالْمُحْتَمَلَ بِإِزَاءِ شَيْءٍ وَاحِدٍ .
قَالَ : وَالصَّوَابُ أَنَّ الْمُجْمَلَ : اللَّفْظُ الْمُبْهَمُ الَّذِي لَا يُفْهَمُ الْمُرَادُ مِنْهُ ، وَالْمُحْتَمَلَ : اللَّفْظُ الْوَاقِعُ بِالْوَضْعِ الْأَوَّلِ عَلَى مَعْنَيَيْنِ مَفْهُومَيْنِ فَصَاعِدًا ، سَوَاءً كَانَ حَقِيقَةً فِي كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا .
[ ص: 646 ] قَالَ : وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا : أَنَّ الْمُحْتَمَلَ يَدُلُّ عَلَى أُمُورٍ مَعْرُوفَةٍ ، وَاللَّفْظُ مُشْتَرِكٌ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَهُمَا ، وَالْمُبْهَمَ : لَا يَدُلُّ عَلَى أَمْرٍ مَعْرُوفٍ ، مَعَ الْقَطْعِ بِأَنَّ الشَّارِعَ لَمْ يُفَوِّضْ لِأَحَدٍ بَيَانَ الْمُجْمَلِ ، بِخِلَافِ الْمُحْتَمَلِ .