التنبيه الخامس : اختلف في . العمل بالقراءة الشاذة
[ ص: 276 ] فنقل إمام الحرمين في " البرهان " عن ظاهر مذهب : أنه لا يجوز ، وتبعه الشافعي ، وجزم به أبو نصر القشيري ; لأنه نقله على أنه قرآن ولم يثبت . ابن الحاجب
وذكر القاضيان : أبو الطيب والحسين والروياني والرافعي العمل بها ، تنزيلا لها منزلة خبر الآحاد . وصححه ابن السبكي في " جمع الجوامع " و " شرح المختصر " .
وقد احتج الأصحاب على قطع يمين السارق بقراءة ، وعليه ابن مسعود أبو حنيفة أيضا .
واحتج على وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين بقراءته ( متتابعات ) ، ولم يحتج بها أصحابنا لثبوت نسخها ، كما سيأتي .