وأما  أخذ الأجرة على التعليم   فجائز : ففي   البخاري     :  إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله     .  
 [ ص: 331 ] وقيل : إن تعين عليه لم يجز ، واختاره  الحليمي     .  
وقيل : لا يجوز مطلقا ، وعليه  أبو حنيفة  لحديث  أبي داود  عن   عبادة بن الصامت     : أنه علم رجلا من  أهل الصفة   القرآن ، فأهدى له قوسا ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم :  إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها     .  
وأجاب من جوزه بأن في إسناده مقالا ، ولأنه تبرع بتعليمه ، فلم يستحق شيئا ، ثم أهدى إليه على سبيل العوض ، فلم يجز له الأخذ ، بخلاف من يعقد معه إجارة قبل التعليم .  
وفي " البستان "  لأبي الليث     : التعليم على ثلاثة أوجه :  
أحدها : للحسبة ، ولا يأخذ به عوضا .  
والثاني : أن يعلم بالأجرة .  
والثالث : أن يعلم بغير شرط ، فإذا أهدي إليه قبل .  
فالأول مأجور وعليه عمل الأنبياء .  
والثاني مختلف فيه : والأرجح الجواز .  
والثالث يجوز إجماعا ; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان معلما للخلق ، وكان يقبل الهدية .  
فائدة رابعة : كان  ابن بصحان  إذا رد على القارئ شيئا فاته فلم يعرفه ، كتبه عليه عنده ، فإذا أكمل الختمة وطلب الإجازة ، سأله عن تلك المواضع ، فإن عرفها أجازه ، وإلا تركه يجمع ختمة أخرى .  
فائدة أخرى :  على مريد تحقيق القراءات وإحكام تلاوة الحروف : أن يحفظ كتابا كاملا يستحضر به اختلاف القراءة   ، وتمييز الخلاف الواجب من الخلاف الجائز .  
فائدة أخرى : قال   ابن الصلاح  في فتاويه : قراءة القرآن كرامة أكرم الله بها البشر ، فقد ورد أن الملائكة لم يعطوا ذلك ، وأنها حريصة لذلك على استماعه من الإنس .  
				
						
						
