11025 ( وأخبرنا ) أبو علي الروذباري ، أنبأ ، ثنا أبو بكر بن داسة أبو داود ، ثنا أبو كامل ، ثنا ، ثنا خالد بن الحارث حسين ، عن ؛ أن أباه أخبره ، عن عمرو بن شعيب : عبد الله بن عمرو " لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "
( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا ، أنبأ أبو العباس الأصم الربيع ، قال : قال يعني في هذا الحديث : سمعناه وليس بثابت [ ص: 61 ] فيلزمنا نقول به ، والقرآن يدل على خلافه ، ثم السنة ، ثم الأثر ، ثم المعقول ، وقال في مختصر الشافعي ، والربيع : قد يمكن أن يكون هذا في موضع الاختيار ، كما قيل : البويطي ، فإن فعلت ، فصومها جائز ، وإن خرجت بغير إذنه فباعت فجائز ، وقد أعتقت ليس لها أن تصوم يوما ، وزوجها حاضر إلا بإذنه ميمونة - رضي الله عنها - قبل أن تعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يعب ذلك عليها فدل هذا مع غيره على أن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - إن كان قاله أدب واختيار لها .
، قال الشيخ : الطريق في هذا الحديث إلى صحيح ، ومن أثبت أحاديث عمرو بن شعيب لزمه إثبات هذا ، إلا أن الأحاديث التي مضت في الباب قبله أصح إسنادا . وفيها وفي الآيات التي احتج بها عمرو بن شعيب - رحمه الله - دلالة على نفوذ الشافعي فيكون حديث تصرفها في مالها دون الزوج محمولا على الأدب والاختيار كما أشار إليه في كتاب عمرو بن شعيب ، وبالله التوفيق . البويطي