11411 ( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو محمد المزني ، ثنا ، ثنا علي بن محمد بن عيسى أبو اليمان ، ثنا شعيب ، عن ، قال : الزهري يقول : ليس باستكراء الأرض بالذهب والورق بأس ، وقد بلغنا أن سعيد بن المسيب كان يحدث أن عميه - وكانا قد شهدا رافع بن خديج بدرا - يحدثان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فلذلك من حديث نهى عن كراء الأرض كان رافع بن خديج عبد الله بن عمر يترك كراء أرضه ، فلم يكن يكريها لا بذهب ولا بورق ولا بشيء ، فأخذ بذلك من فتيا رافع أناس ، وتركه آخرون . كان
فأما المعاملة على الشطر أو الثلثين أو ما اصطلحوا عليه من ذلك فقد بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كان عامل يهود خيبر حين أفاء الله على المسلمين على الشطر ، وذلك أطيب أمر الأرض وأحله .
قال الشيخ : ومن قال بالأول أجاب عن هذا ، وزعم أن ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا حجة في قول أحد دونه ، وحديث رافع حديث ثابت وفيه دليل [ ص: 136 ] على نهيه عن المعاملة عليها ببعض ما يخرج منها إلا أنه أسنده عن بعض عمومته مرة وأرسله أخرى ، واستقصى في روايته مرة واختصرها أخرى ، وتابعه على روايته وغيره ، كما قدمنا ذكره . وحديث المعاملة بشطر ما يخرج من جابر بن عبد الله خيبر من ثمر أو زرع مقول به إذا كان الزرع بين ظهراني النخل ، وفي ذلك جمع بين الأخبار الواردة فيه ، وبالله التوفيق ، والله أعلم .