11969 ( وأخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، أنا أبو عبد الله بن يعقوب ، ثنا ( ح ، وأخبرنا ) محمد بن نصر ، أنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي إسماعيل بن أحمد الخلالي ، أنا أبو يعلى ، قالا : ثنا محمد بن بكار ، ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان ، عن أبيه ، عن ، عن أبيه : أن معاني هذه الفرائض وأصولها كلها ، عن خارجة بن زيد بن ثابت ، وأما التفسير فتفسير زيد بن ثابت أبي الزناد على معاني زيد ، قال : ، فإن تركت ولدا أو ولد ابن ذكرا أو أنثى ورثها زوجها الربع ، لا ينقص من ذلك شيء ، يرث الرجل من امرأته إذا هي لم تترك ولدا ولا ولد ابن النصف ، فإن ترك ولدا أو ولد ابن ورثته امرأته الثمن . وترث المرأة من زوجها إذا هو لم يترك ولدا ولا ولد ابن الربع