11986 [ ص: 229 ] باب فرض الابنة
قال الله تبارك وتعالى : ( وإن كانت واحدة فلها النصف ) .
( أخبرنا ) ، أنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري ، ثنا جعفر بن محمد القلانسي ، ثنا ، ثنا آدم بن أبي إياس شعبة ، ثنا أبو قيس ، قال : سمعت هزيل بن شرحبيل يقول : سئل أبو موسى الأشعري . قال : وائت عن ابنة وابنة ابن وأخت ؟ فقال : للابنة النصف ، وللأخت النصف ، فسيتابعني ، فسئل عنها ابن مسعود ، وأخبر بقول ابن مسعود أبي موسى ، فقال : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ، أقضي فيه بما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت . قال : فأتينا ، فأخبرناه بقول أبا موسى الأشعري فقال : لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم . ابن مسعود