11987 باب فرض الابنتين فصاعدا
( أخبرنا ) ، أنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، ثنا أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا إسماعيل القاضي مسدد ، ثنا ، ثنا بشر بن المفضل ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، قال : جابر بن عبد الله ، فذكر الحديث . قال : فجاءت المرأة بابنتين لها ، فقالت : يا رسول الله ، هاتان ابنتا خارجة بن زيد بن ثابت قتل معك يوم أحد ، وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله ، فلم يدع مالا إلا أخذه ، فما ترى يا رسول الله ، فوالله ، لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " يقضي الله عز وجل في ذلك " . فنزلت سورة النساء ( ثابت بن قيس بن شماس يوصيكم الله في أولادكم ) الآية ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " ادع لي المرأة وصاحبها " . فقال لعمهما : " أعطهما الثلثين ، وأعط أمهما الثمن ، وما بقي فلك " . خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواق ، وهي جدة
قوله : " استفاء مالهما " . معناه : استرد واسترجع حقهما من الميراث ، وأصله من الفيء وهو الرجوع . قوله : . خطأ إنما هو ثابت بن قيس . سعد بن الربيع