12257 ( أخبرنا ) أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنا عبد الله بن جعفر ، ثنا ، ثنا يعقوب بن سفيان أبو نعيم ، ثنا محمد بن أبي أيوب أبو عاصم - وهو ثقة - قال : قال إبراهيم : ، قال : ما ترى في رجل أوصى بثلث ماله لرجل ، وربع ماله لآخر ، ونصف ماله لآخر ؟ فلم أدر ، فقلت : إن ذاك لا يجوز ، إنما يجوز له من ماله الثلث . قال : فإن الورثة أجازوه ، قلت : لا أدري ، قال : فأعلمك ، قلت : نعم ، قال : انظر مالا له نصف وثلث وربع . قلت : فذا [ ص: 273 ] اثنا عشر قال : فنعم ، فتأخذ نصفه ستة ، وثلثه أربعة ، وربعه ثلاثة ، فيكون ثلاثة عشر سهما ، فيقسم المال على ثلاثة عشر سهما ، فيعطى صاحب النصف ما أصاب ستة ، وصاحب الثلث ما أصاب أربعة ، وصاحب الربع ما أصاب ثلاثة ، فذاك كذاك ، قلت : نعم . تعلم الفرائض ؟ قلت : نعم ، قال : تعرف رفع السهام ؟ قلت : نعم ، قال : تعلم الوصايا ؟ قلت : نعم