12258 باب الوصية بشيء بعينه
( أخبرنا ) أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف البغدادي أنا عثمان بن محمد بن بشر ، ثنا ، ثنا إسماعيل القاضي ، ثنا ابن أبي أويس ، عن أبيه ، عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من ابن أبي الزناد أهل المدينة ، ، الموصي يضع ثلثه حيث أحب من ماله بقيمة العدل ، إنما الحائط كالرحل أو السيف أو الثوب ، يوصي به ، ليس للورثة أن يقولوا : إنما له ثلث رحله وسيفه وثوبه . كانوا يقولون : من أوصى أن يجعل ثلثه في حائط ، ثم سبل ذلك الحائط حيث أراده ، فقال ورثته : لا نجيز ، إنما له ثلث حائطه ، فذلك جائز عليهم