14862 باب اللعان على الحمل
( أخبرنا ) أبو الحسن : محمد بن محمد بن أبي المعروف الفقيه حدثني ، نا أبو سهل بشر بن أحمد ، نا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي ، نا أبو الربيع الزهراني فليح عن ، عن الزهري : سهل بن سعد الساعدي ثم جرت السنة في المواريث أن يرثها وترث منه ما فرض الله عز وجل لهما يا رسول الله إن أمسكتها فقد كذبت عليها ففارقها فكانت سنة بعد فيهما أن يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملا فأنكر حملها وكان ابنها يدعى إليها . رواه أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل به ؟ فأنزل الله عز وجل ما ذكر في القرآن من التلاعن فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " قد قضي فيك وفي امرأتك " . قال : فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : في الصحيح عن البخاري أبي الربيع .
( ، وقد روينا ) قوله وكانت حاملا في حديث ابن جريج وعن ويونس بن يزيد الأيلي في قصة الزهري عويمر العجلاني .