باب الحد في القذف والنفي والتعريض
حدثني مالك عن أنه قال جلد أبي الزناد عبدا في فرية ثمانين قال عمر بن عبد العزيز فسألت أبو الزناد عن ذلك فقال أدركت عبد الله بن عامر بن ربيعة عمر بن الخطاب والخلفاء هلم جرا وعثمان بن عفان
[ ص: 241 ] فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من أربعين