488 - والتاسع الإذن بما أجيزا لشيخه فقيل : لن يجوزا 489 - ورد ، والصحيح الاعتماد
عليه قد جوزه النقاد 490 - أبو نعيم وكذا ابن عقده
ونصر بعده 491 - والى ثلاثا بإجازة ، وقد والدارقطني
رأيت من والى بخمس يعتمد 492 - وينبغي تأمل الإجازه
فحيث شيخ شيخه أجازه 493 - بلفظ ما صح لديه لم يخط
ما صح عند شيخه منه فقط
[ ص: 273 ] وقيل : إن عطف على الإجازة بمسموع صح ، وإلا فلا . أشار إليه بعض المتأخرين ( والصحيح ) الذي عليه العمل ( الاعتماد عليه ) أي : على الإجازة بما أجيز مطلقا ، ولا يشبه ذلك القول بمنع الوكيل من التوكيل بغير إذن الموكل ; فإن الحق في الوكالة للموكل بحيث ينفذ عزله له ، بخلاف الإجازة ; فإنها صارت مختصة بالمجاز له ، لو رجع المجيز عنها لم ينفذ ، وأيضا فإن موضوع الوكالة التوصل إلى تحصيل غرض الموكل على وجه الحظ والمصلحة ، وربما ضاع ذلك بالواسطة ، بل هو الظاهر من أحوال الوسائط ، فلا بد من إذن الموكل في ذلك ، محافظة على التخلص من ذلك المحذور ، بخلاف الإجازة ، فموضوعها التوصل إلى بقاء سلسلة الإسناد مع الإلمام بالغرض من الرواية ، وهو الإذن في الرواية أو التحديث بها ، وهو حاصل تعددت الوسائط أم لا ، بل إنما يتحقق غالبا مع التعدد ; فلذلك لم يحتج إلى إذن من المجيز الأول في الإجازة .
ولذا قال البلقيني : إن القرينة الحالية من إرادة بقاء السلسلة قاضية بأن كل مجيز بمقتضى ذلك آذن لمن أجازه أن يجيزه ، وذلك في الإذن في الوكالة جائز ، يعني حيث وكله فيما لا يمكن تعاطيه بنفسه ، و ( قد جوزه ) أي : ما مر ( النقاد ) ، منهم الحافظ ( ; فإنه قال فيما سمعه منه الحافظ أبو نعيم ) الأصبهاني أبو عمرو السفاقسي المغربي : قوية جائزة ( وكذا ) جوزه ( الإجازة على الإجازة ابن [ ص: 274 ] عقده ) بضم المهملة وقاف ساكنة ثم مهملة وهاء تأنيث ، وهو أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي ، لكن في المعطوف خاصة ، كما اقتضاه صنيعه ; فإنه قال : أجزت لك ما سمعه فلان من حديثي ، وما صح عندك من حديثي ، وكل ما أجيز لي أو قول قلته أو شيء قرأته في كتاب ، وكتبت إليك بذلك فاروه عن كتابي إن أحببت .
( و ) ) فإنه كتب عن أبو الحسن ( الدارقطني أبي الحسن علي بن إبراهيم المستملي ، عرف بالنجاد ، جميع التأريخ الكبير بروايته له عن للبخاري أبي أحمد محمد بن سليمان بن فارس النيسابوري سماعا ما عدا أجزاء يسيرة من آخره ، فإجازة عن مصنفه ، كذلك سماعا وإجازة كما حكى كل ذلك الخطيب ، وعقد له بابا في كفايته .
وقال : إذا ، فإنه يجوز له روايته عنه ، كما يجوز ذلك فيما كان سماعا للمحدث ، فأجازه له ، بل نقل الحافظ دفع المحدث إلى الطالب كتابا وقال له : هذا من حديث فلان ، وهو إجازة لي منه ، وقد أجزت لك أن ترويه عني الاتفاق بين المحدثين القائلين بصحة الإجازة على صحة الرواية بالإجازة على الإجازة ، ولفظه في جواب أجاب به أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي إذ سأله عن ذلك : لا نعرف خلافا بين القائلين بالإجازة في العمل بإجازة الإجازة على الإجازة ، ثم روى عن أبا علي البرداني صاحب ( المستدرك ) وغيره ، أنه حدث في تأريخه [ ص: 275 ] عن الحاكم أبي عبد الله أبي العباس ، هو الأصم ، إجازة ، قال : وقرأته بخطه فيما أجاز له محمد بن عبد الوهاب ، هو الفراء ، قال المقدسي : وقرأت على أبي إسحاق الحبال الحافظ بمصر عن أجازه عن بعض شيوخه إجازة - انتهى . عبد الغني بن سعيد الحافظ
( و ) الفقيه الزاهد ( نصر ) ، هو ابن إبراهيم المقدسي ( بعده ) أي : بعد ، لم يقتصر على إجازتين ، بل ( والى ) أي : تابع ( ثلاثا ) بعضهم عن بعض ( بإجازة ) ، فقال الدارقطني : سمعته ابن طاهر ببيت المقدس يروي بالإجازة عن الإجازة ، وربما تابع بين ثلاث منها .
وذكر الحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر أن أبا الفتح بن أبي الفوارس حدث بجزء من ( العلل ) لأحمد عن أبي علي بن الصواف إجازة ، عن عبد الله بن أحمد كذلك ، عن أبيه كذلك ، قال المصنف : ( وقد رأيت ) غير واحد من الأئمة والمحدثين زادوا على ثلاث أجايز ، فرووا بأربع متوالية ، يعني كأبي طالب محمد [ ص: 276 ] بن علي بن الفتح العشاري الحنبلي الثقة الصالح ، حدث بالإجازة عن بالسند الذي قبله ، ابن أبي الفوارس ، فكثيرا ما يروي في العلل المتناهية وغيرها من تصانيفه بالإجازة عن وأبي الفرج ابن الجوزي عن أبي منصور بن خيرون أبي محمد الجوهري عن عن أبي الحسن الدارقطني ، بل و ( من والى بخمس ) روى بعضهم عن بعض بالإجازة ممن ( يعتمد ) من الأئمة ، وهو الحافظ القطب أبي حاتم بن حبان أبو محمد عبد الكريم الحلبي الحنفي ; فإنه روى في عدة مواضع من تأريخ مصر له عن بخمس أجايز متوالية . عبد الغني بن سعيد الأزدي الحافظ
وكذا حدث الحافظ بالمحدث الفاصل بخمس أجايز متوالية عن زكي الدين المنذري ، عن ابن الجوزي ، عن أبي منصور بن خيرون الجوهري ، عن ، عن مصنفه ; لكونه علا فيه بها درجة عما لو حدث به بالسماع المتصل عن أصحاب الدارقطني ، عنه ، عن السلفي المبارك بن عبد الجبار ، عن [ ص: 277 ] الفالي ، عن النهاوندي ، عن مصنفه .
وحدث الحافظ عبد القاهر الرهاوي في الأربعين الكبرى التي خرجها لنفسه بأثر في الجزء الثاني عن الحافظ إجازة ، عن أبي موسى المديني بسنده الماضي أولا إلى أبي منصور بن خيرون في الضعفاء له ، قال : سمعت ، فذكره ، وقرأ شيخنا بعض ابن حبان على الدارقطني ابن الشيخة ، عن الدبوسي ، عن ، وسنده فقط على ابن المقير ابن قوام ، عن الحجار ، عن القطيعي ، [ ص: 278 ] كلاهما عن الشهرزوري ، عن ابن المهتدي ، عن ، ففي الثاني ست أجايز ، وأعلى ما رأيته من ذلك رواية شيخنا في فهرسته صحيح الدارقطني مسلم لقصد العلو عن العفيف النشاوري إجازة مشافهة عن سليمان بن حمزة ، عن ، عن ابن المقير ابن ناصر ، عن ، عن أبي القاسم بن منده عن الجوزقي ، ، عن مكي بن عبدان مسلم ، قال : وهو جميعه بالإجازات ، وهو عندي أولى مما لو حدثت به عن محمد بن قواليح ، في عموم إذنه للمصريين بسماعه من زينب ابنة كندي ، عن المؤيد الطوسي إجازة ، يعني مع استوائهما في العدد ، قال : لما قدمته من ضعف الرواية بالإجازة العامة - انتهى .
وفي كلام وغيره ما يقتضي أن ابن نقطة سمعه من الجوزقي ، مكي ومكي من مسلم ، فاعتمده ، وإن مشى شيخنا على خلافه ، وكذا أغرب [ ص: 279 ] فحدث بصحيح أبو الخطاب ابن دحية مسلم عن ، عن أبي عبد الله بن زرقون ، عن أبي عبد الله الخولاني ، عن أبي ذر الهروي ، عن أبي بكر الجوزقي ، عن أبي حامد بن الشرقي مسلم ، قال شيخنا : وهذا الإسناد كله بالإجازات ، إلا أن عنده عن الجوزقي أبي حامد بعض الكتاب بالسماع ، وقد حدث بذلك عنه في كتاب المتفق له .
( وينبغي ) ، حيث تقررت الصحة في ذلك وجوبا لمن يريد الرواية كذلك ( تأمل ) كيفية ( الإجازه ) الصادرة من شيخ شيخه لشيخه ، وكذا ممن فوقه لمن يليه ، ومقتضاها خوفا من أن يروي بها ما لم يندرج تحتها ، فربما قيد بعض المجيزين الإجازة ( فحيث شيخ شيخه أجازه ) أي : أجاز شيخه ( بلفظ ) : أجزته ( ما صح لديه ) أي : عند شيخه المجاز فقط ( لم يخط ) أي : لم يتعد الراوي ( ما ) أي : [ الذي ( صح عند شيخه منه ) أي : من مروي المجيز ( فقط ) ] ، حتى لو صح شيء من مروي هذا المجيز عند الراوي عن المجاز له لم يطلع عليه شيخه المجاز له ، أو اطلع عليه ولكن لم يصح عنده ، لا تسوغ له روايته بالإجازة .
[ ص: 280 ] وقد نازع بعضهم في هذا وقال : ينبغي أن تسوغ الرواية بمجرد صحة ذلك عنه ، وإن لم يتبين له أنه كان قد صح عند شيخه ; لأن صحة ذلك قد وجدت ، فلا فرق بين صحته عند شيخه وغيره ، قال : ونظيره ما إذا علق طلاق زوجته برؤيتها الهلال ; فإنه يقع برؤية غيرها حملا على العلم ، وفيه نظر ، وأما ما جرت به العادة في الاستدعاءات من استجازة الشيوخ لمن بها ما صح عندهم من مسموعاتها ، فالضمير في " عندهم " متردد بين المشايخ وبين المستجاز لهم ، ولكن الثاني أظهر ، والعمل عليه ، وكذا لا يسوغ للراوي ، حيث قيد شيخه الإجازة بمسموعاته خاصة ، التعدي إلى ما عنده بالإجازة ، كإجازة أبي الفتح أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد الحداد للحافظ ، حيث لم يجز له ما أجيز له ، بل ما سمعه فقط ، ولذا رجع أبي طاهر السلفي عن رواية الجامع السلفي عنه عن للترمذي إسماعيل بن ينال المحبوبي ، عن مصنفه ; لكون الحداد إنما رواه عن المحبوبي بالكتابة إليه من مرو .
وأخص من هذا من قيدها بما حدث به من مسموعاته فقط ، كما فعله التقي ابن دقيق العيد ; فإنه لم يكن يجيز برواية جميع مسموعاته ، بل بما حدث به منها على ما استقرئ من صنيعه ، [ ونقله أبو حيان في النضار ، وأن صورة إجازته له : أجزت جميع ما أجيز لي وما حدثت به من [ ص: 281 ] مسموعاتي ] ; لكونه كان يشك في بعض سماعاته على ، فتورع عن التحديث به ، بل وعن الإجازة ، فليتنبه لذلك كله ، لا سيما وقد غلط في بعضه غير واحد من الأئمة ، وكثر عثارهم من أجله ; لعدم التفطن له ، ونحوه رواية ابن المقير أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الأنصاري البلنسي ، عرف بالأندرشي وبابن اليتيم ، ولم يكن بالمتقن مع كونه رحلة الأندلس ، حيث كتب سنده بصحيح عن البخاري عن السلفي عن ابن البطر ابن البيع عن المحاملي عنه ، مع كونه ليس عند بهذا السند سوى حديث واحد ، وكذا وهم فيه بعض المتأخرين من السلفي الثغر الإسكندري ، بل والكرماني الشارح وآخرون .
فرع : . الرواية بالإجازة عن شيخ سمع شيخه ، وبالسماع من شيخ أجيز من شيخ الأول ، ينزلان منزلة السماع المتصل
[ ثم إن كل ما سلف في توالي الإجازة الخاصة ، أما العامة فنقل ابن الجزري عن شيخه الحافظ أبي بكر بن المحب منعه ، وأنه كان يقول : هي [ ص: 282 ] عدم على عدم ، وعن شيخه ابن كثير أنه كان يقول : أنا أروي صحيح مسلم عن الدمياطي إذنا عاما من المؤيد الطوسي ، كذلك قال : وما رأيت أحدا عمل به ، ولا سمعته من غيره . والله أعلم ] .