الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء

450 - والثان أن يعين المجاز له دون المجاز وهو أيضا قبله      451 - جمهورهم رواية وعملا
والخلف أقوى فيه مما قد خلا والنوع

( الثان ) ، بحذف الياء ، من أنواع الإجازة المجردة عن المناولة ( أن يعين ) المحدث الطالب ( المجاز له دون ) الكتاب ( المجاز ) به ، كأن يقول إما بخطه ولفظه أو بأحدهما : أجزت لك أو لكم جميع مسموعاتي أو مروياتي ، وما أشبه ذلك .

( وهو ) أي : هذا النوع ( أيضا قبله جمهورهم ) أي : العلماء من المحدثين والفقهاء والنظار سلفا وخلفا ( رواية ) به ( وعملا ) بالمروي به بشرطه الآتي في شرط الإجازة ، ولكن ( الخلف ) في كل من جواز الرواية ووجوب العمل ( أقوى فيه ) أي : في هذا النوع ( مما قد خلا ) في الذي قبله ، بل لم يحك أحد الإجماع فيه ; لأنه لم ينص له في الإجازة على شيء بعينه ، ولا أحاله على تراجم كتب بعينها من أصوله ، ولا من الفروع المقروءة عليه ، وإنما أحاله على أمر عام ، وهو في تصحيح ما روى الناس عنه على خطر ، لا سيما إذا كان كل منهما في بلد ، [ ص: 235 ] وحينئذ فيجب - كما قال الخطيب - على هذا الطالب التفحص عن أصول الراوي من جهة العدول الأثبات ، فما صح عنده من ذلك جاز له أن يحدث به ، ويكون مثال ما ذكرناه قول الرجل لآخر : وكلتك في جميع ما صح عندك أنه ملك لي أن تنظر فيه على وجه الوكالة المفوضة . فإن هذا ونحوه عند الفقهاء من أهل المدينة صحيح ، [ ومتى صح عنده ملك للموكل كان له التصرف فيه ، فكذلك هذه الإجازة المطلقة ] ، متى صح عنده شيء من حديثه جاز له أن يحدث به .

التالي السابق


الخدمات العلمية