[ ص: 260 ] ( ومن قتل جرادة تصدق بما شاء ) ; لأن الجراد من صيد البر فإن الصيد ما لا يمكن أخذه إلا بحيلة ويقصده الآخذ ( وتمرة خير من جرادة ) لقول عمر رضي الله عنه : تمرة خير من جرادة ( ولا شيء عليه في ذبح السلحفاة ) ; لأنه من الهوام والحشرات فأشبه الخنافس والوزغات ويمكن أخذه من غير حيلة وكذا لا يقصد بالأخذ فلم يكن صيدا . ( ومن حلب صيد الحرم فعليه قيمته ) ; لأن اللبن من أجزاء الصيد فأشبه كله .
[ ص: 260 ]


