( ومن قتل ما لا يؤكل لحمه من الصيد كالسباع ونحوها فعليه الجزاء ) إلا ما استثناه الشرع وهو ما عددناه . وقال الشافعي رحمه الله : لا يجب الجزاء ; لأنها جبلت على الإيذاء تدخلت في الفواسق المستثناة وكذا اسم الكلب يتناول السباع بأسرها لغة . ولنا أن السبع صيد لتوحشه وكونه مقصودا بالأخذ ، إما لجلده أو ليصطاد به ، أو لدفع أذاه ، والقياس على الفواسق ممتنع لما فيه من إبطال العدد واسم الكلب لا يقع على السبع عرفا والعرف أملك ( ولا يجاوز بقيمته شاة ) وقال زفر رحمه الله : تجب قيمته بالغة ما بلغت اعتبارا بمأكول اللحم . [ ص: 261 ] ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { الضبع صيد وفيه الشاة }ولأن اعتبار قيمته لمكان الانتفاع بجلده لا لأنه محارب مؤذ ومن هذا الوجه لا يزداد على قيمة الشاة ظاهرا .
[ ص: 261 ]


