( ولو طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة ) لقوله تعالى: { ومتعوهن على الموسع قدره }الآية ، ثم هذه المتعة واجبة رجوعا إلى الأمر وفيه خلاف مالك رحمه الله . [ ص: 372 ]
( والمتعة ثلاثة أثواب من كسوة مثلها ) وهي درع وخمار وملحفة ، وهذا التقدير مروي عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما ، وقوله من كسوة مثلها ، [ ص: 373 ] إشارة إلى أنه يعتبر حالها وهو قول الكرخي رحمه الله في المتعة الواجبة لقيامها مقام مهر المثل ، والصحيح أنه يعتبر حاله عملا بالنص وهو قوله تعالى: { على الموسع قدره وعلى المقتر قدره }ثم هي لا تزاد على نصف مهر مثلها ولا تنقص عن خمسة دراهم ويعرف ذلك في الأصل


