( ومن جاز ، والمرأة أسوة للغرماء في مهرها ) ومعناه إذا كان النكاح بمهر المثل ، ووجهه أن سبب ولاية المولى ملكه الرقبة على ما نذكره والنكاح لا يلاقي حق الغرماء بالإبطال مقصودا إلا أنه إذا صح النكاح وجب الدين بسبب لا مرد له فشابه دين الاستهلاك وصار كالمريض المديون إذا تزوج امرأة فبمهر مثلها أسوة للغرماء . زوج عبدا مأذونا له مديونا امرأة