( ومن لكنها تخدم المولى ، ويقال للزوج متى ظفرت بها وطئتها ) ; لأن حق المولى في الاستخدام باق والتبوئة إبطال له ( فإن بوأها معه بيتا فلها نفقة والسكنى ، وإلا فلا ) ; لأن النفقة تقابل الاحتباس ( ولو بوأها بيتا ثم بدا له أن يستخدمها له ذلك ) ; لأن الحق باق لبقاء الملك ، فلا يسقط بالتبوئة كما لا يسقط بالنكاح . قال رضي الله عنه : ( ذكر زوج أمته فليس عليه أن يبوئها بيت الزوج ) وهذا يرجع إلى مذهبنا أن للمولى إجبارهما على النكاح ، وعند تزويج المولى عبده وأمته ولم يذكر رضاهما رحمه الله لا إجبار في العبد وهو رواية عن الشافعي رحمه الله ; لأن النكاح من خصائص الآدمية والعبد داخل تحت ملك المولى من حيث إنه مال ، فلا يملك إنكاحه ; بخلاف الأمة ; لأنه مالك منافع بضعها فيملك تمليكها . ولنا أن الإنكاح [ ص: 391 ] إصلاح ملكه ; لأن فيه تحصينه عن الزنا الذي هو سبب الهلاك أو النقصان فيملكه اعتبارا بالأمة بخلاف المكاتب والمكاتبة ; لأنهما التحقا بالأحرار تصرفا فيشترط رضاهما . أبي حنيفة