الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( ومن زوج أمته فليس عليه أن يبوئها بيت الزوج لكنها تخدم المولى ، ويقال للزوج متى ظفرت بها وطئتها ) ; لأن حق المولى في الاستخدام باق والتبوئة إبطال له ( فإن بوأها معه بيتا فلها نفقة والسكنى ، وإلا فلا ) ; لأن النفقة تقابل الاحتباس ( ولو بوأها بيتا ثم بدا له أن يستخدمها له ذلك ) ; لأن الحق باق لبقاء الملك ، فلا يسقط بالتبوئة كما لا يسقط بالنكاح . قال رضي الله عنه : ( ذكر تزويج المولى عبده وأمته ولم يذكر رضاهما ) وهذا يرجع إلى مذهبنا أن للمولى إجبارهما على النكاح ، وعند الشافعي رحمه الله لا إجبار في العبد وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله ; لأن النكاح من خصائص الآدمية والعبد داخل تحت ملك المولى من حيث إنه مال ، فلا يملك إنكاحه ; بخلاف الأمة ; لأنه مالك منافع بضعها فيملك تمليكها . ولنا أن الإنكاح [ ص: 391 ] إصلاح ملكه ; لأن فيه تحصينه عن الزنا الذي هو سبب الهلاك أو النقصان فيملكه اعتبارا بالأمة بخلاف المكاتب والمكاتبة ; لأنهما التحقا بالأحرار تصرفا فيشترط رضاهما .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية