الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( وإن خالعها على ألف على أنه ضامن فالخلع واقع والألف على الأب ) ; لأن اشتراط بدل الخلع على الأجنبي صحيح ، فعلى الأب أولى ولا يسقط مهرها ; لأنه لم يدخل تحت ولاية الأب ( وإن شرط الألف عليها توقف على قبولها إن كانت من أهل القبول ، فإن قبلت وقع الطلاق ) لوجود الشرط ( ولا يجب المال ) ; لأنها ليست من أهل الغرامة فإن قبله الأب عنها ففيه روايتان ( وكذا إن خالعها على مهرها ولم يضمن الأب المهر توقف على قبولها ، فإن قبلت طلقت ولا يسقط المهر ) فإن قبل الأب عنها فعلى الروايتين ( وإن ضمن الأب المهر وهو ألف درهم طلقت ) لوجود قبوله وهو الشرط ، ويلزمه خمسمائة استحسانا ، وفي القياس يلزمه الألف . وأصله في الكبيرة إذا اختلعت قبل الدخول على ألف ومهرها ألف ، ففي القياس عليها خمسمائة [ ص: 501 ] زائدة ، وفي الاستحسان لا شيء عليها ; لأنه يراد به عادة حاصل ما يلزم لها .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية