الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( ومن خلع ابنته وهي صغيرة بمالها لم يجز عليها ) ; لأنه لا نظر لها [ ص: 500 ] فيه إذ البضع في حالة الخروج غير متقوم والبدل متقوم ، بخلاف النكاح ; لأن البضع متقوم عند الدخول ، ولهذا يعتبر خلع المريضة من الثلث ، ونكاح المريض بمهر المثل من جميع المال ، وإذا لم يجز لا يسقط المهر ، ولا يستحق ما لها ; ثم يقع الطلاق في رواية ، وفي رواية لا يقع ، والأول أصح ; لأنه تعليق بشرط قبوله فيعتبر بالتعليق بسائر الشروط .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية