( ولو قال : أنت علي حرام كأمي ، ونوى ظهارا أو طلاقا فهو على ما نوى ) ; لأنه يحتمل الوجهين : الظهار ، لمكان التشبيه والطلاق ، لمكان التحريم ، والتشبيه تأكيد له ; وإن لم تكن له نية فعلى قول أبي يوسف رحمه الله إيلاء وعلى قول محمد رحمه الله ظهار ، والوجهان بيناهما .


