( وإن لم يكن إلا ظهارا عند قال : أنت علي حرام كظهر أمي ونوى به طلاقا أو إيلاء رحمه الله . أبي حنيفة وقالا : هو على ما نوى ) ; لأن التحريم يحتمل كل ذلك على ما بينا غير أن عند رحمه الله إذا نوى الطلاق لا يكون ظهارا . وعند محمد رحمه الله يكونان جميعا ، وقد عرف في موضعه . أبي يوسف رحمه الله أنه صريح في الظهار فلا يحتمل غيره ، ثم هو محكم فيرد التحريم إليه . ولأبي حنيفة