الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( وإذا قضى القاضي لها بنفقة الإعسار ، ثم أيسر فخاصمته تمم لها نفقة الموسر ) ; لأن النفقة تختلف بحسب اليسار والإعسار وما قضى به تقدير لنفقة لم تجب ، فإذا تبدل حاله فلها المطالبة بتمام حقها . [ ص: 559 ] ( وإذا مضت مدة لم ينفق الزوج عليها وطالبته بذلك فلا شيء لها إلا أن يكون القاضي فرض لها النفقة أو صالحت الزوج على مقدار نفقتها فيقضي لها بنفقة ما مضى ) ; لأن النفقة صلة وليست بعوض عندنا على ما مر من قبل ، فلا يستحكم الوجوب فيها إلا بالقضاء ، فلا توجب الملك إلا بمؤكد وهو القبض ، والصلح بمنزلة القضاء ; لأن ولايته على نفسه أقوى من ولاية القاضي بخلاف المهر ; لأنه عوض .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية