( وإن سقطت النفقة ) وكذا إذا ماتت الزوجة ; لأن النفقة صلة ، والصلات تسقط بالموت كالهبة تبطل بالموت قبل القبض . وقال مات الزوج بعدما قضى عليه بالنفقة ومضى شهور رحمه الله : تصير دينا قبل القضاء ولا تسقط بالموت ; لأنه عوض عنده فصار كسائر الديون ، وجوابه قد بيناه . الشافعي