( وإن لم يسترجع منها شيء ، وهذا عند أسلفها نفقة السنة ) أي عجلها ( ثم مات أبي حنيفة رحمهما الله. وقال وأبي يوسف رحمه الله : يحتسب لها نفقة ما مضى وما بقي فهو للزوج ) وهو قول محمد رحمه الله ، وعلى الخلاف الكسوة ; لأنها استعجلت عوضا عما تستحقه عليه بالاحتباس ، وقد بطل الاستحقاق بالموت ، فيبطل العوض بقدره كرزق القاضي وعطاء المقاتلة ، ولهما أنه صلة وقد اتصل به القبض ، ولا رجوع في الصلات بعد الموت لانتهاء حكمها كما في الهبة ، ولهذا لو هلكت من غير استهلاك لا يسترد شيء منها بالإجماع . وعن الشافعي رحمه الله : أنها إذا قبضت نفقة الشهر أو ما دونه لا يسترجع منها شيء ; لأنه يسير فصار في حكم الحال . محمد