; لأنها تجب صلة وهو يستحقها على غيره فكيف تستحق عليه ؟ بخلاف نفقة الزوجة وولده الصغير ; لأنه التزمها بالإقدام على العقد ، إذ المصالح لا تنتظم دونها ، ولا يعمل في مثلها الإعسار . ( ولا تجب على الفقير )
ثم اليسار مقدر بالنصاب فيما روي عن . وعن أبي يوسف رحمه الله : أنه قدره بما يفضل على نفقة نفسه وعياله شهرا أو بما يفضل على ذلك من كسبه الدائم كل يوم ; لأن المعتبر في حقوق العباد إنما هو القدرة دون النصاب فإنه للتيسير والفتوى على الأول لكن النصاب نصاب حرمان الصدقة . محمد