( وإن باع الذهب بالفضة جاز التفاضل    ) لعدم المجانسة ( ووجب التقابض ) لقوله عليه الصلاة والسلام : " { الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء   }" ( فإن  [ ص: 7 ] افترقا في الصرف قبل قبض العوضين أو أحدهما بطل العقد ) لفوات الشرط وهو القبض ولهذا لا يصح شرط الخيار فيه ولا الأجل لأن بأحدهما لا يبقى القبض مستحقا . وبالثاني يفوت القبض المستحق ، إلا إذا أسقط الخيار في المجلس فيعود إلى الجواز لارتفاعه قبل تقرره ، وفيه خلاف  زفر  رحمه الله . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					