قال : ( ومن بطل البيع فيما لم يقبض وصح فيما قبض وكان الإناء مشتركا بينهما ) لأنه صرف كله فصح فيما وجد شرطه وبطل فيما لم يوجد ، والفساد طارئ لأنه يصح ثم يبطل بالافتراق فلا يشيع . باع إناء فضة ثم افترقا وقد قبض بعض ثمنه
قال : ( ولو إن شاء أخذ الباقي بحصته وإن شاء رده ) لأن الشركة عيب في الإناء استحق بعض الإناء فالمشتري بالخيار