قال : ( ومن جاز وعليه ما يباع بنصف درهم من الفلوس ، وكذا إذا قال بدانق فلوس أو بقيراط فلوس جاز ) وقال اشترى شيئا بنصف درهم فلوس رحمه الله : لا يجوز في جميع ذلك لأنه اشترى بالفلوس وإنما تقدر بالعدد لا بالدانق ونصف الدرهم ، فلا بد من بيان عددها ونحن نقول ما يباع بالدانق ونصف الدرهم من الفلوس معلوم عند الناس والكلام فيه فأغنى عن بيان العدد ; ولو قال : بدرهم فلوس أو بدرهمي فلوس فكذلك عند زفر رحمه الله لأن ما يباع بالدرهم من الفلوس معلوم وهو المراد لا وزن الدرهم من الفلوس . وعن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يجوز بالدرهم ويجوز فيما دون الدرهم لأن في العادة المبايعة بالفلوس فيما دون بالدرهم فصار معلوما بحكم العادة ولا كذلك الدرهم ، قالوا : وقول محمد رحمه الله أصح لا سيما في ديارنا . أبي يوسف