( ) لأنه دين ثبت مع المنافي فلا يظهر في حق صحة الكفالة ولأنه لو عجز نفسه سقط ، ولا يمكن إثباته على هذا الوجه في ذمة الكفيل ، وإثباته مطلقا ينافي معنى الضم لأن من شروطه الاتحاد . وبدل السعاية كمال الكتابة في قول ولا تجوز الكفالة بمال الكتابة حر تكفل به أو عبد رحمة الله عليه لأنه كالمكاتب عنده . أبي حنيفة