قال : ( فليس لأهل الزائغة الأولى أن يفتحوا بابا في الزائغة القصوى ) لأن فتحه للمرور ولا حق لهم في المرور إذ هو لأهلها خصوصا حتى لا يكون لأهل الأولى فيما بيع فيها حق الشفعة ، بخلاف النافذة لأن المرور فيها حق العامة قيل المنع من المرور لا من فتح الباب لأنه رفع بعض جداره . والأصح أن المنع من الفتح لأن بعد الفتح لا يمكنه المنع من المرور في كل ساعة ولأنه عساه يدعي الحق في القصوى بتركيب الباب ( وإذا كانت زائغة مستطيلة تنشعب منها زائغة مستطيلة ، وهي غير نافذة فلهم أن يفتحوا بابا ) لأن لكل واحد منهم حق المرور في كلها ، إذ هي ساحة مشتركة ولهذا يشتركون في الشفعة إذا بيعت دار منها . وإن كانت مستديرة قد لزق طرفاها