[ ص: 77 ] قال : ( وما سوى ذلك من الحقوق يقبل بها سواء كان الحق مالا أو غير مال ) مثل : النكاح ، والطلاق ، والعتاق ، والعدة ، والحوالة ، والوقف والصلح ( والوكالة والوصية ) ، والهبة ، والإقرار ، والإبراء ، والولد ، والولاد ، والنسب ونحو ذلك . وقال شهادة رجلين أو رجل وامرأتين : لا تقبل شهادة النساء مع الرجال إلا في الأموال وتوابعها ; لأن الأصل فيها عدم القبول لنقصان العقل واختلال الضبط وقصور الولاية فإنها لا تصلح للإمارة ولهذا لا تقبل في الحدود ، ولا تقبل شهادة الأربع منهن وحدهن إلا أنها قبلت في الأموال ضرورة والنكاح أعظم خطرا وأقل وقوعا فلا يلحق بما هو أدنى خطرا وأكثر وجودا . ولنا أن الأصل فيها القبول لوجود ما يبتنى عليه أهلية الشهادة ، وهو المشاهدة والضبط والأداء إذ بالأول يحصل العلم للشاهد وبالثاني يبقى وبالثالث يحصل العلم للقاضي ، ولهذا يقبل إخبارها في الأخبار ، ونقصان الضبط بزيادة النسيان انجبر بضم الأخرى إليها فلم يبق بعد ذلك إلا الشبهة ، فلهذا لا تقبل فيما يندرئ بالشبهات وهذه الحقوق تثبت مع الشبهات وعدم قبول الأربع على خلاف القياس كي لا يكثر خروجهن . الشافعي
قال : ( ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { وتقبل في الولادة والبكارة والعيوب بالنساء في موضع لا يطلع عليه الرجال شهادة امرأة واحدة }والجمع المحلى بالألف واللام يراد به الجنس فيتناول الأقل ، وهو حجة على شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه رحمه الله في اشتراط الأربع ولأنه إنما سقطت الذكورة ليخف النظر لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف فكذا يسقط اعتبار العدد إلا أن المثنى والثلاث أحوط لما فيه من معنى الإلزام ( ثم حكمها في الولادة شرحناه في الطلاق ) . [ ص: 78 ] وأما حكم البكارة فإن شهدن أنها بكر يؤجل في العنين سنة ويفرق بعدها لأنها تأيدت بمؤيد إذ البكارة أصل ، وكذا في رد المبيعة إذا اشتراها بشرط البكارة ، فإن قلن إنها ثيب يحلف البائع لينضم نكوله إلى قولهن والعيب يثبت بقولهن فيحلف البائع ، وأما شهادتهن على استهلال الصبي لا تقبل عند الشافعي رحمه الله في حق الإرث ; لأنه مما يطلع عليه الرجال إلا في حق الصلاة لأنها من أمور الدين . وعندهما تقبل في حق الإرث أيضا ; لأنه صوت عند الولادة ولا يحضرها الرجال عادة فصار كشهادتهن على نفس الولادة . أبي حنيفة