قال : ( ومن فالشهادة باطلة ) لأن المقصود إثبات السبب وهو العقد ، ويختلف باختلاف الثمن فاختلف المشهود به ، ولم يتم العدد على كل واحد ، ولأن المدعي يكذب أحد شاهديه ، وكذلك إذا كان المدعي هو البائع ولا فرق بين أن يدعي المدعي أقل المالين أو أكثرهما لما بينا ( وكذلك الكتابة ) لأن المقصود هو العقد إن كان المدعي هو العبد فظاهر وكذا إذا كان هو المولى لأن العتق لا يثبت قبل الأداء فكان المقصود إثبات السبب ( وكذا الخلع والإعتاق على مال والصلح عن دم العمد إذا كان المدعي هو المرأة أو العبد أو القاتل ) لأن المقصود إثبات العقد والحاجة ماسة إليه ، وإن كانت الدعوى من جانب آخر ، فهو بمنزلة دعوى الدين فيما ذكرنا من الوجوه لأنه ثبت العفو [ ص: 99 ] والعتق والطلاق باعتراف صاحب الحق فبقي الدعوى في الدين وفي الرهن إن كان المدعي هو الراهن لا يقبل لأنه لا حظ له في الرهن فعزيت الشهادة عن الدعوى ، وإن كان هو المرتهن فهو بمنزلة دعوى الدين ، وفي الإجازة إن كان ذلك في أول المدة فهو نظير البيع ، وإن كان بعد مضي المدة والمدعي هو الآخر فهو دعوى الدين . قال : ( فأما النكاح فإنه يجوز بألف استحسانا وقالا : هذا باطل في النكاح أيضا ) وذكر في الأمالي قول شهد لرجل أنه اشترى عبدا من فلان بألف وشهد آخر أنه اشتراه بألف وخمسمائة مع قول أبي يوسف رحمهما الله. لهما : أن هذا اختلاف في العقد ; لأن المقصود من الجانبين السبب فأشبه البيع . أبي حنيفة رحمه الله أن المال في النكاح تابع ، والأصل فيه الحل والازدواج والملك ولا اختلاف فيما هو الأصل فيثبت ، ثم إذا ولأبي حنيفة يقضى بالأقل لاتفاقهما عليه ، ويستوي دعوى أقل المالين أو أكثرهما في الصحيح ، ثم قيل : الاختلاف فيما إذا كانت المرأة هي المدعية ، وفيما إذا كان المدعي هو الزوج إجماع على أنه لا تقبل لأن مقصودها قد يكون المال ومقصوده ليس إلا بالعقد ، وقيل : الاختلاف في الفصلين وهذا أصح ، والوجه ما ذكرناه والله أعلم . وقع الاختلاف في التبع